Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9365 03/01/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين سعادة العقارية (قضاءالمتن) لبنك دبي الاسلامي

مرسوم رقم 9365 تاريخ 03/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 16/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9365
التاريخ
03/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 4, 16/01/2003, ص. 261-262
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9365 تاريخ 03/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان وتعديلاته,

بناء على كتاب بنك دبي الاسلامي ش.م.ع.

المسجل برقم 85/2002/أ تاريخ 06/11/2002

الذي يثبت ان ما رخص له بتملكه وما يرغب

بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/12/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبنك دبي الاسلامي ش.م.ع. بأن يتملك العقار رقم 2678 من منطقة عين سعادة العقارية ـ قضاء المتن ـ والبالغة مساحته 68000م.م. والغاية من التملك هي الاستثمار العقاري والسياحي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003