Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9366 03/01/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي العيرون وجورة البلوط العقاريتين (قضاء المتن) (شيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان)

مرسوم رقم 9366 تاريخ 03/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 16/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9366
التاريخ
03/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 4, 16/01/2003, ص. 262-263
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9366 تاريخ 03/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب سمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان من التابعية الاماراتية المسجل برقم 95/2002/أ تاريخ 25/11/2002 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان بتملك العقارات المبينة فيما يلي من منطقتي العيرون وجورة البلوط العقاريتين ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتها الاجمالية 94555م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن.

على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003