المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية ثانوية القبة الرسمية للبنين بحيث تصبح كما يلي: "ثانوية القبة الرسمية المختلطة" بدلا من "ثانوية القبة الرسمية للبنين".
مرسوم رقم 4650 12/01/2001
مرسوم رقم 4650 تاريخ 12/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 18/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ
16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية
والتعليم العالي) وتعديلاته ولا
سيما المادة 57 منه,
بناء على المرسومين رقم 6224 تاريخ
11/10/1973 ورقم 1497 تاريخ
15/07/1971 (انشاء مدارس ثانوية),
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 20/12/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية ثانوية القبة الرسمية للبنين بحيث تصبح كما يلي: "ثانوية القبة الرسمية المختلطة" بدلا من "ثانوية القبة الرسمية للبنين".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد
نصوص ذات صلة