Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4650 12/01/2001

تعديل تسمية ثانوية القبة الرسمية للبنين بحيث اصبحت ثانوية القبة الرسمية المختلطة

مرسوم رقم 4650 تاريخ 12/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 18/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4650
التاريخ
12/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 4, 18/01/2001, ص. 254-255
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4650 تاريخ 12/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية

والتعليم العالي) وتعديلاته ولا

سيما المادة 57 منه,

بناء على المرسومين رقم 6224 تاريخ

11/10/1973 ورقم 1497 تاريخ

15/07/1971 (انشاء مدارس ثانوية),

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/12/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية ثانوية القبة الرسمية للبنين بحيث تصبح كما يلي: "ثانوية القبة الرسمية المختلطة" بدلا من "ثانوية القبة الرسمية للبنين".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001