المادة 1
مادة 1: الغي القسم المحدد بالاحرف (أ-ب-ج) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 9/6/1958 والبراح التابع له والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)
مرسوم رقم 11660 12/01/1998
مرسوم رقم 11660 تاريخ 12/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 19754 تاريخ 09/06/1958,
بناء على قرار بلدية بعبدا رقم /14/ تاريخ
28/09/1996,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته بتاريخ 13/11/1996- محضر رقم 3,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
23/12/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم المحدد بالاحرف (أ-ب-ج) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 9/6/1958 والبراح التابع له والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)
مادة 2: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (ج-د) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المذكورة اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي
نصوص ذات صلة