المادة 1
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 11401 تاريخ 26/11/1997 بحيث اصبح كما يلي: "/1,820,001,290/ دولارا اميركيا" بدلا من: "/1,820,000,000/ دولار اميركيا" (والباقي دون تعديل)
مرسوم رقم 11659 12/01/1998
مرسوم رقم 11659 تاريخ 12/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ
31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992
(انشاء شركة سوليدير وتصديق نظامها الاساسي),
بناء على المرسوم رقم 11401 تاريخ 26/11/1997
(تصديق تعديل المادة السادسة من نظام شركة
سوليدير),
بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم
2319/1 تاريخ 12/12/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 11401 تاريخ 26/11/1997 بحيث اصبح كما يلي: "/1,820,001,290/ دولارا اميركيا" بدلا من: "/1,820,000,000/ دولار اميركيا" (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة