Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: اذا انقطع احد الاعضاء من غير الموظفين عن الحضور في ثلاث جلسات متوالية بغير عذر شرعي جاز للمجلس اعتباره مستقيلا.

المادة 7 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/189914/article/7/