Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز لعضو المجلس الزراعي ان يشترك في جلسات المجلس او في مداولات له فيها مصالح خاصة بالذات او بالواسطة

المادة 8 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/189914/article/8/