المادة 8
مادة 8: لا يجوز لعضو المجلس الزراعي ان يشترك في جلسات المجلس او في مداولات له فيها مصالح خاصة بالذات او بالواسطة
مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: لا يجوز لعضو المجلس الزراعي ان يشترك في جلسات المجلس او في مداولات له فيها مصالح خاصة بالذات او بالواسطة
المادة 8 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/189914/article/8/