Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2126 15/01/1992

تصديق تخطيطات لطرق داخلية في منطقة خربة سلم (قضاء بنت جبيل)

مرسوم رقم 2126 تاريخ 15/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2126
التاريخ
15/01/1992
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1992, ص. 67
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2126 تاريخ 15/01/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت تخطيطات الطرق الداخلية المبينة باللون الاصفر البراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة خربة مسلم (قضاء بنت جبيل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992