المادة 1
مادة 1: صدقت تخطيطات الطرق الداخلية المبينة باللون الاصفر البراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة خربة مسلم (قضاء بنت جبيل).
مرسوم رقم 2126 15/01/1992
مرسوم رقم 2126 تاريخ 15/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت تخطيطات الطرق الداخلية المبينة باللون الاصفر البراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة خربة مسلم (قضاء بنت جبيل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم
نصوص ذات صلة