Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2148 20/01/1992

اخضاع بعض العقارات في منطقة الشياح العقارية (محافظة جبل لبنان) لنظام المنطقة B./.3

مرسوم رقم 2148 تاريخ 20/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2148
التاريخ
20/01/1992
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1992, ص. 85/86
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2148 تاريخ 20/01/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اخضعت العقارات رقم 1426 و1427 و1428 من منطقة الشياح العقارية (بلدية الغبيري) لنظام المنطقة الارتفاقية B./.3 المصدق بالمرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974 العائد لتنظيم ضواحي مدينة بيروت الجنوبية وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992