المادة 1
مادة 1: اخضعت العقارات رقم 1426 و1427 و1428 من منطقة الشياح العقارية (بلدية الغبيري) لنظام المنطقة الارتفاقية B./.3 المصدق بالمرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974 العائد لتنظيم ضواحي مدينة بيروت الجنوبية وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.
مرسوم رقم 2148 20/01/1992
مرسوم رقم 2148 تاريخ 20/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اخضعت العقارات رقم 1426 و1427 و1428 من منطقة الشياح العقارية (بلدية الغبيري) لنظام المنطقة الارتفاقية B./.3 المصدق بالمرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974 العائد لتنظيم ضواحي مدينة بيروت الجنوبية وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم
نصوص ذات صلة