المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 20/1/1992 ويختتم بتاريخ 16/3/1992
مرسوم رقم 2138 18/01/1992
مرسوم رقم 2138 تاريخ 18/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 20/1/1992 ويختتم بتاريخ 16/3/1992
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة عام 1992. - مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/01/1992 الامضاء: الياس الهرواي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي
نصوص ذات صلة