Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3957 16/01/1951

انشاء فرقة خاصة في مطار بيروت الدولي مهمتها المحافظة على موجوداته وعلى الامن- والنظام في داخله

مرسوم رقم 3957 تاريخ 16/01/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1951. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3957
التاريخ
16/01/1951
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/1951, ص. 42-43
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3957 تاريخ 16/01/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ موقتا في مطار بيروت الدولي, فرقة خاصة مهمتها المحافظة على موجودات المطار وعلى الامن والنظام في داخله, وتوضع تحت سلطة وزير الاشغال العامة( مديرية الطيران المدني) المباشرة.

المادة 2

مادة 2: يتألف ملاك هذه الفرقة وتحدد سلسلة رتب افرادها ورواتبهم وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تعين البسة رجال هذه الفرقة بقرار يصدره وزير الاشغال العامة.

المادة 4

مادة 4: يؤخذ افراد الفرقة من رجال شرطة الجيش او متقاعديه ويصرفون من الخدمة بدون اي تعويض وكل ذلك بقرار من وزير الاشغال العامة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني وزير الاشغال العامة الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: احمد الاسعد وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951