المادة 1
مادة 1: توضع اراضي تربل (البقاع) ملك الحكومة الممسوحة برقم 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, تحت تصرف وزارة الزراعة التي تتولى استثمارها بالطرق التي تراها مناسبة.
مرسوم رقم 3942 12/01/1951
مرسوم رقم 3942 تاريخ 12/01/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توضع اراضي تربل (البقاع) ملك الحكومة الممسوحة برقم 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, تحت تصرف وزارة الزراعة التي تتولى استثمارها بالطرق التي تراها مناسبة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة وزير المالية الامضاء: بهيج تقي الدين الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة