Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3965 16/01/1951

تعديل المادة 4 من المرسوم رقم 5653 تاريخ 10-4-1946 المتعلق بنظام الدوائر العقارية

مرسوم رقم 3965 تاريخ 16/01/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3965
التاريخ
16/01/1951
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/1951, ص. 44-45
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3965 تاريخ 16/01/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 5653 تاريخ 10 نيسان سنة 1946 على الوجه الآتي: "يمكن ان تكون قيمة الضمان المذكورة اعلاه اما نقدا يودع في خزينة الدولة واما سندات مالية مقبولة من وزير المالية واما عقارات مؤمنة لدى الخزينة يوازي ثلثا قيمتها التخمينية مقدار الضمان المطلوب ".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951