المادة 1
مادة 1: يمنح جميع العسكريين والموظفين المدنيين التابعين للجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر واحد بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب .
مرسوم رقم 8541 17/01/1962
مرسوم رقم 8541 تاريخ 17/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح جميع العسكريين والموظفين المدنيين التابعين للجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر واحد بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية وزير الدفاع الوطني الامضاء: كمال جنبلاط الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة