Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8541 17/01/1962

تعويض راتب شهر لجميع العسكريين والموظفين المدنيين التابعين للجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام

مرسوم رقم 8541 تاريخ 17/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8541
التاريخ
17/01/1962
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/1962, ص. 82
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8541 تاريخ 17/01/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح جميع العسكريين والموظفين المدنيين التابعين للجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر واحد بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية وزير الدفاع الوطني الامضاء: كمال جنبلاط الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962