Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8510 15/01/1962

تحديد رسم التسجيل السنوي في معهد العلوم الاجتماعية من الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 8510 تاريخ 15/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8510
التاريخ
15/01/1962
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/1962, ص. 71-72
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8510 تاريخ 15/01/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد رسم التسجيل السنوي في معهد العلوم الاجتماعية من الجامعة اللبنانية بمايتي /200/ ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يستوفى هذا الرسم وفاقا لنظام موقت يقترحه مجلس الجامعة ريثما يصدر النظام الداخلي الخاص بكل كلية ومعهد عملا باحكام المادة 35 من نظام الجامعة.

المادة 3

مادة 3: يحدد نظام الاعفاء عن رسم التسجيل وتوزيع المساعدات لطلاب الجامعة اللبنانية وفاقا للاحكام الخاصة في النظام الداخلي المحددة بالمادة 11 من نظام الجامعة.

الذوق في 15 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كامل الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962