المادة 1
مادة 1: تنحصر ملكية نبع المبيض الكائن في خراج جون- قضاء الشوف (محافظة جبل لبنان) والحقوق المكتسبة عليه بالسيدة ماري ابراهيم عبد النور زوجة ادمون ناشف وبولدها السيد الياس ادمون ناشف دون سواهما.
مرسوم رقم 8527 16/01/1962
مرسوم رقم 8527 تاريخ 16/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنحصر ملكية نبع المبيض الكائن في خراج جون- قضاء الشوف (محافظة جبل لبنان) والحقوق المكتسبة عليه بالسيدة ماري ابراهيم عبد النور زوجة ادمون ناشف وبولدها السيد الياس ادمون ناشف دون سواهما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 ك 2 سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة