Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8527 16/01/1962

حصر ملكية نبع المبيض الكائن في خراج جون - الشوف

مرسوم رقم 8527 تاريخ 16/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8527
التاريخ
16/01/1962
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/1962, ص. 103
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8527 تاريخ 16/01/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر ملكية نبع المبيض الكائن في خراج جون- قضاء الشوف (محافظة جبل لبنان) والحقوق المكتسبة عليه بالسيدة ماري ابراهيم عبد النور زوجة ادمون ناشف وبولدها السيد الياس ادمون ناشف دون سواهما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 ك 2 سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962