Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8502 15/01/1962

تمديد العمل باحكام المرسوم 15725 تاريخ 2-5-1957 فيما يتعلق ببعض الوظائف الموقتة

مرسوم رقم 8502 تاريخ 15/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8502
التاريخ
15/01/1962
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/1962, ص. 75-76
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8502 تاريخ 15/01/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 30/6/1962 فيما يعود الى الوظائف التالية: كاتب واحد - حارس واحد- حاجب واحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 15 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2072 تاريخ 12/12/ 1961 وذلك لغاية 30/6/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962