المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية بشتفين Bchetfine وتلحق بمركز بريد وبرق دير القمر.
مرسوم رقم 949 17/01/1950
مرسوم رقم 949 تاريخ 17/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية بشتفين Bchetfine وتلحق بمركز بريد وبرق دير القمر.
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة