Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8150 21/01/1955

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة غوادالاخارا (المكسيك)

مرسوم رقم 8150 تاريخ 21/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8150
التاريخ
21/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/1955, ص. 509-510
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8150 تاريخ 21/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة غوادالاخارا, عاصمة ولاية خاليسكو (المكسيك) تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولايات خاليسكو وكوليما وناياريت وسينالوا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955