المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة غوادالاخارا, عاصمة ولاية خاليسكو (المكسيك) تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولايات خاليسكو وكوليما وناياريت وسينالوا.
مرسوم رقم 8150 21/01/1955
مرسوم رقم 8150 تاريخ 21/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة غوادالاخارا, عاصمة ولاية خاليسكو (المكسيك) تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولايات خاليسكو وكوليما وناياريت وسينالوا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: الفرد نقاش
نصوص ذات صلة