Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8149 21/01/1955

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة ماريدا (المكسيك)

مرسوم رقم 8149 تاريخ 21/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8149
التاريخ
21/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/1955, ص. 508-509
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14007 تاريخ 18/01/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8149 تاريخ 21/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 14007 / 2005 )

انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة ماريدا عاصمة ولاية بوكاتان (المكسيك)

تشمل صلاحياتها كامل أراضي شبه جزيرة يوكاتان (يوكاتان ـ كامبيتشي ـ كوينتانا رو).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955