المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 14007 / 2005 )
انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة ماريدا عاصمة ولاية بوكاتان (المكسيك)
تشمل صلاحياتها كامل أراضي شبه جزيرة يوكاتان (يوكاتان ـ كامبيتشي ـ كوينتانا رو).
مرسوم رقم 8149 21/01/1955
مرسوم رقم 8149 تاريخ 21/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
(عدلت بموجب مرسوم 14007 / 2005 )
انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة ماريدا عاصمة ولاية بوكاتان (المكسيك)
تشمل صلاحياتها كامل أراضي شبه جزيرة يوكاتان (يوكاتان ـ كامبيتشي ـ كوينتانا رو).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: الفرد نقاش
نصوص ذات صلة