Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10976 22/01/1955

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة (مراكيبو) في فنزويلا

مرسوم رقم 10976 تاريخ 22/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 28/12/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10976
التاريخ
22/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 52, 28/12/1955, ص. 1453-1454
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10976 تاريخ 22/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة (مراكيبو) Maracaibo تشمل صلاحياتها ولاية ذوهيا Zuhia في فنزويلا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955