المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة (مراكيبو) Maracaibo تشمل صلاحياتها ولاية ذوهيا Zuhia في فنزويلا.
مرسوم رقم 10976 22/01/1955
مرسوم رقم 10976 تاريخ 22/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 28/12/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة (مراكيبو) Maracaibo تشمل صلاحياتها ولاية ذوهيا Zuhia في فنزويلا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود
نصوص ذات صلة