Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 114 25/01/1999

ترفيع السيد خليل ماجد, مدير تفتيش المؤسسات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتعيينه مديرا عاما للصندوق المذكور.

مرسوم رقم 114 تاريخ 25/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
114
التاريخ
25/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/1999, ص. 76-77
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 114 تاريخ 25/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 13955 (تاريخ 26/09/1963) (قانون

الضمان الاجتماعي) وتعديلاته,

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد خليل ماجد، مدير تفتيش المؤسسات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعين مديراً عاماً للصندوق المذكور (مركز شاغر)، وذلك دون تعديل في الراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999