Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 120 25/01/1999

ترفيع السيد فيصل مكداشي, رئيس مصلحة التجهيزات الفنية في المديرية العامة للطيران المدني, الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عاما للطيران المدني

مرسوم رقم 120 تاريخ 25/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
120
التاريخ
25/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/1999, ص. 77
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 120 تاريخ 25/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971

(تنظيم المديرية العامة للطيران المدني),

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

57 تاريخ 23/01/1999 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد فيصل مكداشي، رئيس مصلحة التجهيزات الفنية في ملاك المديرية العامة للطيران المدني، إلى الفئة الأولى وعين بوظيفة مدير عام الطيران المدني (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير النقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999