Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6951 24/09/1946

الغاء وظيفة مفتش من ملاك غرفة رئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 6951 تاريخ 24/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 02/10/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6951
التاريخ
24/09/1946
الجريدة الرسمية
العدد 40, 02/10/1946, ص. 999
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6951 تاريخ 24/09/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت وظيفة مفتش من ملاك غرفة رئاسة الجمهورية

المادة 2

مادة 2: صرف من الخدمة السيد نقولا بسترس المفتش في غرفة رئاسة الجمهورية

المادة 3

مادة 3: يحق للسيد بسترس المطالبة بحقوق التقاعد او التعويض عن الصرف حسب القوانين المعمول بها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم ويعمل به منذ 30 ايلول سنة 1946

بيروت في 24 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946