المادة 1
مادة 1: الغيت وظيفة مفتش من ملاك غرفة رئاسة الجمهورية
مرسوم رقم 6951 24/09/1946
مرسوم رقم 6951 تاريخ 24/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 02/10/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت وظيفة مفتش من ملاك غرفة رئاسة الجمهورية
مادة 2: صرف من الخدمة السيد نقولا بسترس المفتش في غرفة رئاسة الجمهورية
مادة 3: يحق للسيد بسترس المطالبة بحقوق التقاعد او التعويض عن الصرف حسب القوانين المعمول بها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم ويعمل به منذ 30 ايلول سنة 1946
بيروت في 24 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة