Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6956 27/09/1946

الغاء وظائف ثلاثة مراقبين في دائرة المراقبة الادارية

مرسوم رقم 6956 تاريخ 27/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 02/10/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6956
التاريخ
27/09/1946
الجريدة الرسمية
العدد 40, 02/10/1946, ص. 996
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6956 تاريخ 27/09/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6956 الصادر في 27 ايلول سنة 1946 الغيت وظائف ثلاثة مراقبين في دائرة المراقبة الادارية المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء. صرف من الخدمة كل من السادة: صبحي حيدر وعز الدين العمري وسامي كنعان اعتبارا من 30 ايلول سنة 1946. يحق لكل من السادة حيدر والعمري وكنعان المطالبة بالتعويض عن الصرف او حقوق التقاعد حسب الانظمة والقوانين المعمول بها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946