Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6955 27/09/1946

الغاء وظائف في ملاك وزارة الداخلية

مرسوم رقم 6955 تاريخ 27/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 02/10/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6955
التاريخ
27/09/1946
الجريدة الرسمية
العدد 40, 02/10/1946, ص. 998
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6955 تاريخ 27/09/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6955 الصادر في 27 ايلول سنة 1946 الغيت الوظائف التالية من ملاك وزارة الداخلية. مدير مستشار شؤون الشرطة محافظ رئيس دائرة التفتيش مفتشان نائبا رئيس قلم كاتب صرف من الخدمة كل من السادة: عارف ابراهيم وكميل شدياق ووديع فرنجية وانيس معوض ولويس نور وتركي حيدر وحكمت الاسعد اعتبارا من 30 ايلول سنة 1946 يحق لكل من السادة المذكورين المطالبة بالتعويض عن الصرف او بحقوق التقاعد حسب الانظمة والقوانين المعمول بها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946