Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6932 19/09/1946

تصديق محاضر لجنة تحديد املاك عمومية المكونة من مياه نبع الباروك ومجاريها ما بين رأس النبع وفجوة بتلون

مرسوم رقم 6932 تاريخ 19/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 02/10/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6932
التاريخ
19/09/1946
الجريدة الرسمية
العدد 40, 02/10/1946, ص. 1003
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6932 تاريخ 19/09/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة اعلاه المؤرخة في 31 ايار سنة 1946 و22 تموز سنة 1946 والخريطة الملحقة بها وفي تعيين حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الباروك ومجاريها ما بين رأس النبع وفجوة بتلون.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946