Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6886 18/09/1946

تكليف مدير الشرطة بمراقبة مصلحة السير

مرسوم رقم 6886 تاريخ 18/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6886
التاريخ
18/09/1946
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/1946, ص. 970-971
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6886 تاريخ 18/09/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مدير الشرطة بمراقبة مصلحة السير.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946