مرسوم رقم 6886 18/09/1946
مرسوم رقم 6886 تاريخ 18/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يكلف مدير الشرطة بمراقبة مصلحة السير.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة