Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6931 19/09/1946

تصديق محاضر لجنة تحديد املاك عمومية المكونة من مياه نبع الباروك ومجاريها وبين المنحدر الجنوبي لنهر الصفا تحت قرية كفرنبرخ

مرسوم رقم 6931 تاريخ 19/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 02/10/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6931
التاريخ
19/09/1946
الجريدة الرسمية
العدد 40, 02/10/1946, ص. 1002
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6931 تاريخ 19/09/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة اعلاه المؤرخة في 7 حزيران و22 تموز سنة 1946 والخريطة الملحقة بها والتي تعين حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع الظاهرة على المنحدر الجنوبي لنهر الصفا, تحت قرية كفرنبراخ, والاقنية المتفرعة منها

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946