المادة 1
مادة 1: تحال الى المجلس العدلي قضية مقتل القس يوسف حبيقة الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ ليل 23-24 ايلول سنة 1944 وكل قضية رافقتها او تفرعت عنها يحاكم لدى المجلس المدكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضية
مرسوم رقم 1932 25/09/1944
مرسوم رقم 1932 تاريخ 25/09/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 04/10/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحال الى المجلس العدلي قضية مقتل القس يوسف حبيقة الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ ليل 23-24 ايلول سنة 1944 وكل قضية رافقتها او تفرعت عنها يحاكم لدى المجلس المدكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حبيب ابي شهلا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا
نصوص ذات صلة