Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1932 25/09/1944

احالة قضية القتل والواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ ليل 23-24 ايلول 1944 الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 1932 تاريخ 25/09/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 04/10/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1932
التاريخ
25/09/1944
الجريدة الرسمية
العدد 40, 04/10/1944, ص. 4-5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1932 تاريخ 25/09/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحال الى المجلس العدلي قضية مقتل القس يوسف حبيقة الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ ليل 23-24 ايلول سنة 1944 وكل قضية رافقتها او تفرعت عنها يحاكم لدى المجلس المدكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حبيب ابي شهلا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944