Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 26/09/1944

تصحيح للمرسوم 830 تاريخ 11-3-1944 المتعلق بانشاء مجلس صحي اعلى وتحديد صلاحياته

مرسوم تاريخ 26/09/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 04/10/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
26/09/1944
الجريدة الرسمية
العدد 40, 04/10/1944, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 26/09/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عوضا عن: مادة 3: يتالف المجلس الصحي الاعلى من وزير الصحة او مندوب عنه رئيسا ومن ستة عشر عضوا يعينون بموجب مرسوم خاص ومن مين سر يعينه وزير الصحة والاسعاف العام" يقرأ: "مادة 3: يتالف المجلس الصحي الاعلى من وزير الصحة والاسعاف العام او مندوب عنه رئيسا ومن سبعة عشر عضوا يعينون بموجب مرسوم خاص ومن امين سر يعينه وزير الصحة والاسعاف العام"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا التصحيح حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 ايلول 1944 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944