المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في سيودار تروخلو تشمل صلاحيتها جميع اراضي الجمهورية الدومنكية.
مرسوم رقم 13205 28/09/1948
مرسوم رقم 13205 تاريخ 28/09/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في سيودار تروخلو تشمل صلاحيتها جميع اراضي الجمهورية الدومنكية.
مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 2389/ K الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944 تتبع القنصلية الفخرية في سيودار تروخلو المفوضية اللبنانية في واشنطن.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه
نصوص ذات صلة