Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13205 28/09/1948

انشاء قنصلية فخرية في سيودار تروخلو (الدوفيك)

مرسوم رقم 13205 تاريخ 28/09/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13205
التاريخ
28/09/1948
الجريدة الرسمية
العدد 40, 06/10/1948, ص. 781
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13205 تاريخ 28/09/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في سيودار تروخلو تشمل صلاحيتها جميع اراضي الجمهورية الدومنكية.

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 2389/ K الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944 تتبع القنصلية الفخرية في سيودار تروخلو المفوضية اللبنانية في واشنطن.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948