Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13195 28/09/1948

فتح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه نبع الجويزات قضاء المتن

مرسوم رقم 13195 تاريخ 28/09/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13195
التاريخ
28/09/1948
الجريدة الرسمية
العدد 40, 06/10/1948, ص. 789
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13195 تاريخ 28/09/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجويزات , قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجرى وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948