المادة 1
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الجويزات الكائن في منطقة بقعاتا النهر, قضاء المتن.
مرسوم رقم 13194 28/09/1948
مرسوم رقم 13194 تاريخ 28/09/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1948. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الجويزات الكائن في منطقة بقعاتا النهر, قضاء المتن.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 28 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة