Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8111 03/07/2002

الترخيص باكتساب الجنسية الالمانية للسيدة ريم رياض نشابي

مرسوم رقم 8111 تاريخ 03/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 11/07/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8111
التاريخ
03/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 40, 11/07/2002, ص. 4959
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5993 تاريخ 30/07/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8111 تاريخ 03/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة ريم رياض نشابي تاريخ

30/05/2002 المتضمن رغبة السيدة ريم رياض

نشابي في التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ

بالجنسية الالمانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ريم رياض نشابي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002