Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10654 14/08/2003

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

مرسوم رقم 10654 تاريخ 14/08/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 28/08/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10654
التاريخ
14/08/2003
الجريدة الرسمية
العدد 40, 28/08/2003, ص. 4778-4782
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10960 تاريخ 17/09/2003 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10654 تاريخ 14/08/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 493, تاريخ 12 كانون الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القانون رقم 642, تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة) ولا سيما المادة منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, مع مراعاة أحكام المادتين 15 و16 من قانون الجمارك.

بعبدا في 14 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة الإمضاء: الياس سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003