Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: توقع قوائم الحد الاقصى لاسعار البيع بالجملة ونصف الجملة والمفرق للبضائع- الخاضعة للتسعير بعد استشارة لجان التسعير التي يرأسها وزير الاعاشة والتموين او- ممثله. وتتألف هذه اللجان من اعضاء موظفين وآخرين غير موظفين من اصحاب الخبرة- يعينهم وزير الاعاشة والتموين بقرار وزاري.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/10/