Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4001 تاريخ 20/06/1942. الحالة: ملغى.

المادة 9

مادة 9: يعين وزير الاعاشة والتموين الحد الاقصى لاسعار البيع بالجملة ونصف الجملة والمفرق للمواد والخدمات المبحوث عنها اعلاه وله ان يفوض السلطات الادارية في المراكز والملحقات بوضع تسعيرات للمواد التي يعينها في جدول خاص

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/190882/article/9/