المادة 1
مادة 1: تعدل المواد 16 و44 و46 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 على النحو التالي: المادة 16: يجب على جميع محلات البيع بالمفرق في مناطق البلديات التي يتجاوز عدد سكانها خمسة الاف شخص وفي الامكنة التي تعتبر مراكز اصطياف وفي القرى الواقعة على جانبي الطرق الدولية ان تبين اسعار المواد والسلع والحاصلات واجور العمل من اي نوع كانت بالعملة اللبنانية مع ذكر اسمها ونوعها بالضبط وفقا للمصطلحات التجارية ويجب ان تكتب بصورة جلية او تطبع بوضوح اسعار البضاعة او اسعار مجموعة من اشياء متماثلة في بطاقة ظاهرة نظيفة توضع على البضاعة نفسها او تعود بدون اي التباس الى هذه البضاعة او الى هذه المجموعة من الاشياء ويجب ان تذكر بوضوح القيمة المقابلة للسعر المكتوب بالنسبة لعدد القطع او الوزن او الاستيعاب . المادة 44: يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسين الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط: 1- كل من يبيع او يشتري او يحاول بيع او شراء سلع او مواد او حاصلات محددة اسعارها بموجب احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا المرسوم الاشتراعي بسعر اعلى من سعر البيع المحدد بقرار السلطات ذات الصلاحية. 2- كل من يرفض بيع السلع او المواد او الحاصلات التي يحوزها بالسعر المحدد وفقا للاحكام المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الرابع من هذا المرسوم. 3- كل من يغلق او يسبب اغلاق المحلات او المخازن المعدة لبيع السلع او المواد او الحاصلات المحددة اسعارها بموجب احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا المرسوم او يخفي هذه السلع او المواد او الحاصلات بقصد عدم بيعها. تصادر السلع والمواد والحاصلات التي وقعت المخالفة فيها ويمكن ابلاغ المصادرة حتى عشرة امثال البضاعة المذكورة. وعلاوة على هذا يسوغ للمحكمة ان تحكم باغلاق المحل التجاري او بمنع ممارسة المهنة خلال مدة تتراوح بين ثمانية ايام وشهر واحد ولا تطبق العقوبات المذكورة في هذه المادة على المشتري الذي يخبر السلطة ذات الصلاحية بوقوع المخالفة. وفي مطلق الاحوال لا يجوز الحكم بأقل من الحد الادنى للعقوبة. المادة 46: كل من يخالف النصوص المتعلقة باعلان اسعار البيع بالمفرق المبينة في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى الف ليرة ويمكن ان يحكم باغلاق المحل التجاري او بمنع ممارسة المهنة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وتضاعف العقوبات في حالة التكرار. وفي مطلق الاحوال لا يجوز الحكم باقل من الحد الادنى للعقوبة.