Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 828 03/07/1942

يختص بالعصائب العائدة لاستيفاء رسم الكبريت

مرسوم رقم 828 تاريخ 03/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4009 تاريخ 18/07/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
828
التاريخ
03/07/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4009, 18/07/1942, ص. 10102
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 828 تاريخ 03/07/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان العصائب التي كانت مستعملة سابقا لاستيفاء رسوم التبغ والتنباك والمربوطة نماذج لها بهذا المرسوم (2) تستعمل لاستيفاء رسوم الكبريت . يعطى لهذه العصائب بموجب هذا المرسوم سعر يختلف عن السعر المطبوع عليها ويحدد كما يلي: تعتبر قطعة ال 1،375 غ.ل. كأن لا قيمة لها وتستعمل عوضا عن القطعة "المجانية" تعتبر قطعة ال 7 غ.ل. كأن قيمتها 0،60 غ.ل. وتستعمل على هذا الاساس تعتبر قطعة ال 2،125 غ.ل. كأن قيمتها 1 غ.ل. وتستعمل على هذا الاساس

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 3 تموز سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير المالية الامضاء: احمد داعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942