Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 810 29/06/1942

بافتتاح عمليات تحديد املاك عمومية

مرسوم رقم 810 تاريخ 29/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4007 تاريخ 11/07/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
810
التاريخ
29/06/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4007, 11/07/1942, ص. 10078
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 810 تاريخ 29/06/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 810 الصادر في 29 حزيران سنة 1942 تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع الثلاثة: فوار الكبير وفوار الصغير ونبع المصاوى الواقعة جميعها في جرد الشربينه بخراج قرطبا ومزرعة السياد. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1942

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942