Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 807 29/06/1942

بافتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة

مرسوم رقم 807 تاريخ 29/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4005 تاريخ 04/07/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
807
التاريخ
29/06/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4005, 04/07/1942, ص. 10060
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 807 تاريخ 29/06/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 807 الصادر في 29 حزيران سنة 1942 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "البداوي" الكائن في بلدة البداوي (لبنان الشمالي) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942