المادة 1
مادة 1: تنفذ عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو اسكندر حبيب عقل بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ اول تموز سنة 1942
مرسوم رقم 876 20/07/1942
مرسوم رقم 876 تاريخ 20/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4010 تاريخ 22/07/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنفذ عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو اسكندر حبيب عقل بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ اول تموز سنة 1942
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 20 تموز سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس
نصوص ذات صلة