Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 876 20/07/1942

يقضي بتنفيذ عقوبة الاعدام بحق اسكندر حبيب عقل

مرسوم رقم 876 تاريخ 20/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4010 تاريخ 22/07/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
876
التاريخ
20/07/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4010, 22/07/1942, ص. 10109
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 876 تاريخ 20/07/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنفذ عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو اسكندر حبيب عقل بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ اول تموز سنة 1942

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 20 تموز سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942