Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 881 20/07/1942

بافتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه

مرسوم رقم 881 تاريخ 20/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4011 تاريخ 25/07/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
881
التاريخ
20/07/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4011, 25/07/1942, ص. 10122-10123
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 881 تاريخ 20/07/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 881 الصادر في 20 تموز سنة 1942 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه النبع المسمى عين فضول الكائن في ملك منعم فضول مرهج في بلدة وادي الست تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942