Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 874 16/07/1942

بمنح وزير التموين سلطة مصادرة الاقمشة والملبوسات الجاهزة والاحذية والمواد الغذائية

مرسوم رقم 874 تاريخ 16/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4009 تاريخ 18/07/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
874
التاريخ
16/07/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4009, 18/07/1942, ص. 10103
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 874 تاريخ 16/07/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: منح وزير التموين سلطة مصادرة الاقمشة على اختلاف انواعها والملبوسات الجاهزة والاحذية والمواد الغذائية

المادة 2

مادة 2: ان وزير التموين مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 16 تموز سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التموين الامضاء: الفرد سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942