المادة 1
مادة 1: منح وزير التموين سلطة مصادرة الاقمشة على اختلاف انواعها والملبوسات الجاهزة والاحذية والمواد الغذائية
مرسوم رقم 874 16/07/1942
مرسوم رقم 874 تاريخ 16/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4009 تاريخ 18/07/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: منح وزير التموين سلطة مصادرة الاقمشة على اختلاف انواعها والملبوسات الجاهزة والاحذية والمواد الغذائية
مادة 2: ان وزير التموين مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 16 تموز سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التموين الامضاء: الفرد سكاف
نصوص ذات صلة