المادة 1
مادة 1: تعفى السلطات العسكرية من رسوم كتاب العدل والطوابع الاميرية على ان تستوفى هذه الرسوم من اصحاب العلاقة المستفيدين من العقود المنظمة او المصدقة لدى الكاتب العدل
مرسوم إشتراعى رقم 208 31/08/1942
مرسوم إشتراعى رقم 208 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4027 تاريخ 19/09/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعفى السلطات العسكرية من رسوم كتاب العدل والطوابع الاميرية على ان تستوفى هذه الرسوم من اصحاب العلاقة المستفيدين من العقود المنظمة او المصدقة لدى الكاتب العدل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 31 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة