Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 207 31/08/1942

باضافة وظيفة مهندس زراعي معاون من الدرجة الثالثة الى ملاك موظفي وزارة الزراعة الفنيين

مرسوم إشتراعى رقم 207 تاريخ 31/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4023 تاريخ 05/09/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
207
التاريخ
31/08/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4023, 05/09/1942, ص. 10266-10267
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 207 تاريخ 31/08/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف الى ملاك موظفي وزارة الزراعة الفنيين وظيفة مهندس زراعي معاون من الدرجة الثالثة

المادة 2

مادة 2: ألغيت وظيفة كاتبين موقتين من اصل الكتاب الموقتين الاربعة المدرجة وظائفهم في البند الثاني من موازنة وزارة الزراعة لعام 1942 واضيف الى البند الاول لملاك الموظفين الاداريين المتمرنين في وزارة الزراعة المدرجين في الموازنة المذكورة وظيفة كاتبين متمرنين

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942