Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4036 تاريخ 21/10/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة العاشرة واستعيض عنها بالاحكام التالية: "ان رئيس دوائر الاشغال العامة او رئيس البلدية- حسب مقتضى الحال- يضع بعد الجلسة المتقدم ذكرها جدولا يحتوي اسماء وكنى ومحل اقامة المالكين الذين لم يحضروا او لم يتفقوا على الثمن واسماء الغائبين منهم او مجهولي الهوية, والذين لم تعرف محال اقامتهم ومساكنهم كما جاء في الفقرتين الرابعة والخامسه من المادة الرابعة (وفي الحالة الاخيرة يشار الى التبليغ المجري طبقا للفقرة الرابعة من المادة الرابعة) ويعين في هذا الجدول العقارات المسملكة من هؤلاء المالكين ويحيلها مع المرسوم وسائر الاوراق الى رئيس لجنة التخمين المعينة فيما يلي: ويرسل الجدول نفسه الى رئيس اللجنة المذكورة اذا كان المستأجرون او المنتفعون الذين دعاهم المالك او المتدخلون في القضية لم يتفقوا على التعويض الذي سيعطى لهم"

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191000/article/3/