Rulings

State Council 29/03/1949

شورى حكم رقم : 39 /1949

Court
شورى
Number
39/1949
Date
29/03/1949
President
وفيق القصار
Members
صباغه، باز
Source
Lebanese University

- اصول نشر مرسوم التخطيط وتعيين القانون المطبق على معاملة الاستملاك

-

بما ان المعترضين يطعنان بالامر المذكور بداعي ان قرار المصادقة على التخطيط الذي يستند اليه الامر المذكور لم ينشر في الجريدة الرسمية مع بيان اسماء الملاكين ولم يلصق في مركز البلدية ومركز المحكمة في منطقة العقارات المستملكة ولم يبلغ لامانة السجل العقاري ولا للمعترضين لا بصفتهما مالكين ولا بصفتهما مستأجرين للعقار المستملك وبما ان امر الاخلاء اصدره وزير الداخلية بالاستناد الى التخطيط المقرر للشارع والمصدق في 26 تشرين الثاني سنة 1930 وبما ان اصول النشر التي يخضع لها التخطيط هي المحددة في القانون الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تصديق التخطيط وبما انه بالتاريخ المذكور كان التخطيط خاضعا لقانون الابنية العثماني الصادر في 18 آب سنة 1293 لان المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل لم يكن قد صدر بعد وبما ان المادة 12 من قانون الابنية العثماني المشار اليه تنص على وجوب ابلاغ ذوي العلاقة او التخطيط بموجب تذكرة خاصة حتى اذا كان لهم اعتراض على التخطيط يدونه في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وبما ان تبليغ التخطيط قد حصل في حينه للمالك السيد (ب) الذي اعترض عليه مطالبا بالغائه فوافق المجلس البلدي على تعديله بان نقل القصر عن عقارات الملك المذكور في الجهة الغربية ووضعه كله على عقاراته في الجهة الشرقية وذلك بموجب قراره المتخذ في جلسة 26 تشرين الثاني سنة 1930 والذي تصدق من وزارة الداخلية بتاريخ 4 كانون الاول سنة 1930 واصبح بذلك مبرما وبما ان قرار التخطيط كان نافذا على المالك السيد (ب) لاستيفائه المعاملات المنصوص عليها في قانون الابنية العثماني المرعي الاجراء في ذاك الحين بما ان المعترضين اشتريا العقار بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل بالحالة التي كان عليها في عهد القانون السابق وبما انه لا يسعهما الادلاء بعدم استكمال قرار التخطيط معاملة النشر المنصوص عليها في المادة 38 معطوفة على المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل لان احكامه لا تشمل معاملات التخطيط المبرمة قبل صدوره

- مدى امكانية تصحيح الدعوى ضمن المهلة القانونية

-

بما ان المعترضين قدما اعتراضهما الى هذا المجلس على امر وزير الداخلية باخلاء عقارهما المستملك بوجه محافظ بيروت رئيس بلديتهما وبما انهما ادخلا بعدئذ وزير الداخلية في الدعوى بان ابلغاه صورة عن اعتراضهما المشتمل على طلبهما الغاء الامر المذكور وبما ان هذا التصحيح للدعوى قد جرى ضمن مدة الشهرين من تاريخ تبلغهما الامر المعترض عليه فهو جائز ومقبول شكلا وبما ان دفع البلدية بعدم صلاحيتها للخصومة في الدعوى مردود لان لها مصلحة في تثبيت الامر بالاخلاء الذي صدر بناء على طلبها وتسهيلا لقيامها بتنفيذ التخطيط المقرر من قبلها لاحد شوارع البلدة وبما ان الدعوى تكون بعد تصحيح الخصومة مستوفية شرائطها القانونية ومقبولة شكلا

- شروط ابطال القرارات الادارية في قضايا الاستملاك

-

بما ان المعترضين يدعيان بطلان الامر باخلاء عقارهما واحتلاله لعدم اشتماله على بيان المبلغ المودع وكيفية ترتبه وبما ان المعاملات التي يستلزم اغفالها بطلان القرارات الادارية هي تلك التي ينص القانون على وجوب استكمالها وبما ان الامر المذكور مستند الى المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل ويشير الى وصل الايداع المؤرخ في 15/12/1945 رقم 617 في مصرف سوريا ولبنان وبما ان المادة 20 تولي وزير الداخلية اصدار الامر باحتلال العقار المستملك بعد اطلاعه على وصل ايداع تعويض الاستملاك في صندوق الحكومة او المصرف المعين لودائع الحكومة ولا تشترط بيان قيمة التعويض في الامر المذكور وبما ان ما لا نص عليه لا يستلزم البطلان

- مفعول عدم تسجيل مرسوم التخطيط في السجل العقاري

-

وبما ان المعترضين يحتجان بعدم تسجيل القصر الناشىء عن التخطيط في الصحيفة العينية للعقار في السجل العقاري بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تطبيقا لاحكام مادتيه 38 و40 وقبل شرائهما ليكون ساريا اليهما وبما انهما مستندان في ذلك الى احكام الفقرة الثانية من المادة 8 من القرار 188 المتعلق بانشاء السجل العقاري قبل التعديل الطارىء عليه بمقتضى القرار رقم 45 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 والى المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل المتعلق بالاستملاك للمنفعة العامة باعتبار احكامه سارية الى جميع المعاملات سابقة كانت ام لاحقة لصدوره وبما ان الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القرار 188 قبل التعديل تنص على وجوب تنفيذ قصر حق التصرف Les restrictions au droit de disposer في السجل العقاري وبما ان قصر حق التصرف لا يشمل حقوق الارتفاق القانونية لان حقوق الارتفاق هذه سواء كانت ذات منفعة عامة او منفعة خاصة هي معفاة من التسجيل بمقتضى المادة 58 من القرار رقم 3339 المتعلق بالملكية العقارية وبما ان القصر بداعي التخطيط هو من حقوق الارتفاق القانونية بمقتضى المادة 63 من القرار المذكور ومعفى من التسجيل بمقتضى المادة 58 المار بيانها وبما ان تسجيل التخطيط في السجل العقاري قبل صدور القرار رقم 45/ل المعدل لاحكام القرار 188 وقبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل الذي صيغت احكامه بما يتفق مع التعديل المذكور لم يكن واجبا قانونا لصيرورته معلوما من الغير ونافذا عليه وبما ان ايجاب المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تسجيل التخطيط لنفاذه على الغير تطبيقا لاحكام المادتين 8 و23 المعدلتين من القرار رقم 188 لا يشمل معاملات التخطيط السابقة لصدوره لان من المبادىء العامة المسلم بها ان القانون بوجه عام لا يشمل ما قبله الا بنص صريح خاص ولا يطبق بالتالي على الاوضاع الشرعية السابقة له وبما ان معاملات التخطيط المبرمة والنافذة على الغير قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تعتبر من تلك الاوضاع الشرعية التي لا تتناولها احكام المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل المتعلقة بالتسجيل في السجل العقاري لان اخضاعها مجددا للتسجيل حتى تكون نافذة على الغير يلاشي مفاعيلها السابقة المقررة لها بالقانون السابق بمعزل عن كل تسجيل وبما ان ما يعزز هذا الرأي ما اثبته العلامة روبيه في مؤلفه تنازع القوانين في الزمان Conflits des lois dans le temps بشأن امتياز انقاص التركات التي لم تكن في ذيل قانون Brumaire an VII خاضعة للتسجيل فلم يشمل هذا القانون حقوق الدائنين على التركات التي فتحت قبل صدوره (صفحة 216 الجزء الثاني من المؤلف المذكور) وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل قد نص في مادته 48 على ما يشمل من احكامه المعاملات السابقة وهي كيفية تعيين تعويضات الاستملاكات الحاصلة قبل صدوره ولا ذكر في تلك المادة لمعاملة التسجيل وبما ان شراء المعترضين بعد صدور المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر لا يغير شيئا من النتائج القانونية لمعاملات التخطيط المبرمة قبل صدوره

- اصول تأليف لجنة الاستملاك ومفعول عدم ابلاغ اصحاب العقارات المستملكة اسماء اعضائها

-

بما ان المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل المعدلتين بالمادتين 3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 229 تاريخ 10 تشرين الاول سنة 1942 لا توجبان تبليغ اصحاب العقارات المستملكة اسماء اعضاء اللجنة المولجة بتقويم هذه العقارات وبما ان المادة 11 المعدلة قد نصت على كيفية تأليف لجنة التقويم وتعيين اعضائها بمرسوم وبما ان المرسوم بتعيين اعضاء لجنة تقويم الاستملاكات البلدية في بيروت قد نشر في الجريدة الرسمية بعددها 32 الصادر بتاريخ 9 آب سنة 1924 وهذا النشر هو الطريقة القانونية لاحاطة الجمهور علما به وبما ان المعترضين يعتبران عالمين بصدور المرسوم المذكور فكان باستطاعتهما استعمال حقهما برد اعضاء اللجنة عملا بالمادة 12 بعد ان دعيا الى المحافظة للاتفاق حبيا على تعويض الاستملاك ورفضا عرض الادارة بهذا الشأن وذلك بتقديم عريضة الى محافظ المدينة برد كل اعضاء اللجنة او بعضهم