Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4036 تاريخ 21/10/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: الغيت المادة الحادية عشرة واستعيض عنها بالاحكام التالية: "ان لجنة التخمين المكلفة بتخمين الاملاك المبينة في الجدول المذكور او تقدير- قيمة التعويضات التي قد تستحق لذوي العلاقة الآخرين, تعين بمرسوم وتؤلف على الوجه التالي: ا) - قاض مندوب عن وزير العدلية رئيسا ب ) - موظف مندوب عن وزير الداخلية عضوا ج)- مهندس مندوب عن وزير الاشغال العامة او وزير الداخلية حسب المقتضى د)- وجيهان ملاكان يعينان من قبل محافظ المنطقة "ان اعضاء هذه اللجنة- فيما عدا الرئيس - ينتخبون من الاشخاص الذين بسائق وظائفهم او بسبب اي صفة اخرى يتبين انهم من اصحاب الاختصاص بتقدير اثمان الاملاك في منطقة العقارات المستملكة

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191000/article/4/